102

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

پوهندوی

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الملامسة لو كانت بين رجلين أو بين امرأتين لا ينقض الطهارة، فكذلك إذا كان بين الرجل والمرأة، لا ينقض الطهارة، دليله: إذا لمس البهائم.
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١).

(١) سورة المائدة: آية ٦، وقال الشافعي مبينًا وجه الاستدلال: "وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة"، ثم استدل عليه بآثار.
انظر: الشافعي، أحكام القرآن ١/ ٤٦ وما بعدها.
انظر الأدلة بالتفصيل، الأم ١/ ١٢، ١٣؛ المجموع ٢/ ٣٢، ٣٣.

1 / 112