Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

Raed bin Hamdan Al-Hazmi d. Unknown
95

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو قول أبي يوسف (^١) من الحنفية، ورواية للمالكية، والصحيح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ومذهب الحنابلة. أدلة القول الأول: أولًا: من الكتاب: ٨ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وجه الدلالة: أن الله ﷾ كلفنا بحسب الوسع، وليس في وسع الناس استعمال الماء قبل علمه به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه (^٢). ٩ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

(^١) هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري، من أهل الكوفة صاحب أبي حنيفة، كان فقيهًا، عالمًا حافظًا، نشر مذهب أبي حنيفة وخالفه في مواضع كثيرة، تولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء المهدي وابنه الهادي، ثم هارون الرشيد، وهو أوّل من دعي بقاضي القضاة، ولد سنة (١١٣ هـ)، وتوفي ببغداد سنة (١٨٢ هـ). انظر: وفيات الأعيان (٦/ ٣٧٨ - ٣٩٠)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥ - ٥٣٩). (^٢) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ١٢٣)، ط: دائرة المعارف العثمانية ١٣٨٦ هـ، المبسوط (١/ ١٢٢).

1 / 104