117

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وجه الدلالة:
دلت الآية على أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه فإنه يستعمله ويتيمم للباقي، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الله ﷾ اشترط للتيمم عدم الماء، ومن كان عنده شيء من الماء فإنه يعتبر واجدًا للماء (^١).
المناقشة:
نوقش بالمنع؛ لأن المراد بالآية وجود الماء الكافي للطهارة، وهذا غير واجد لماء يكفيه فوجب أن يتيمم (^٢)، ويترك الماء الذي لا يكفيه؛ لأنه إن استعمله وتيمم ترك حكم الآية (^٣).
الوجه الثاني: أن كلمة ﴿مَاءً﴾ في الآية جاءت نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم لكل ما يطلق عليه اسم الماء، فاقتضى ذلك أنه إذا وجد ماءً قليلًا كان أو كثيرًا لم يجز له التيمم (^٤).
المناقشة:
نوقش بأن الآية سيقت لبيان الطهارة الحكمية، فكأن التقدير فلم تجدوا ماء

(^١) المهذب (١/ ١٣٢)، المغني (١/ ٣١٥).
(^٢) المنتقى (١/ ١١٥).
(^٣) عيون الأدلة (ص ٩٦٧).
(^٤) البيان (١/ ٢٩٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٢)، الانتصار (١/ ٤٠٨).

1 / 127