81

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والذي يظهر، والله تعالى أعلم: أن كلا الرأيين؛ رأي الحنابلة، ورأي الجمهور: له حظ من النظر (١):
لأن النهار في حديث عروة اسم من انفجار الصبح إلى غروب الشمس وقد أطلق النبي ﷺ أن من كان وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم العيد، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وهذا يشمل ما بعد الفجر من يوم عرفة قطعًا، وقوله ﷺ أبلغ في الدلالة من فعله. وكونه ﷺ لم يقف إلا بعد الزوال؛ لا يدل على أن ما قبله ليس وقتًا للوقوف وإنما فعل ﷺ الأفضل. على أن الأحوط عدم الاقتصار على أول النهار (٢).
أما تشدد المالكية: ﵏، في تخصيص الإجزاء بجزء من الليل: فإنه ضعيف لا يثبت له دليل، ثم هو مردود بفعله ﷺ وقوله.
المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي:
أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر؛ فمن طلع عليه الفجر يوم النحر

(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٦٠) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).
(٢) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٦٠) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).

1 / 85