33

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وفي حديث محمد بن ثوبان ﵀ قال: قال رسول الله ﷺ: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» (١). المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء: وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل (٢). فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني (٣). ودليل ذلك: حديث ابن عباس ﵄ قال: قال:

(١) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق. (٢) وهل المراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صلاة العشاء: الأحمر، أو الأبيض قولان متقابلان مشهوران لأهل العلم، أنظرهما بأدلتهما في: البيان (٢/ ٢٩، ٣٠) المغني (٢/ ٢٧، ٢٨). (٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٤) المبسوط (١/ ١٤٤، ١٤٥) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٣، ١٠٦، ١٠٧) الأوسط في السنن والإجماع (٢/ ٣٣٨، ٣٤٧) البيان (٢/ ٢٩ - ٣١) المغني (٢/ ٢٧، ٢٨) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (٥٢).

1 / 37