222

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

نجاسة، ولا يمس عورته بغير حائل؛ لأن النظر إلى العورة يحرم، فلمسها أولى بالتحريم (١)، ثم يلقي هذه الخرقة أو القفاز.
٩ - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما: كالقفاز؛ لأن الصحابة ﵃ غسلوا رسول الله ﷺ وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم ...» (٢).
١٠ - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء والقفاز على يده؛ لحديث أم عطية ﵂ أن النبي ﷺ قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» (٣). فينوي القيام بالوضوء والغسل، ويقول: بسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها بالماء ويجعلها على أصبعيه ثم يدخل أصبعيه بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظفها، ويدخل أصبعيه في منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل الماء في فمه ولا في منخريه، وإنما يكتفي ببل الخرقة وينظف بها أسنانه ومنخريه ثلاثًا؛ ليقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٤). ويغسل وجهه ثلاثًا، ويغسل يديه: اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليسرى ثلاثًا، ويمسح رأسه إدبارًا وإقبالًا، ثم يُحلّق بأصبعيه على أذنيه فيمسحهما، ويغسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاثًا، واليسرى ثلاثًا.

(١) المغني، ٣/ ٣٧٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٦٣، والكافي ٢/ ١٧، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٣٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٤٩.
(٢) أبو داود، برقم ٣١٤١، وتقدم تخريجه.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٥٣، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٢٨٨، ومسلم، برقم ١٣٣٧ وتقدم تخريجه في صلاة المريض.

1 / 223