207

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ويُغني عن ذلك كله شهادة الأطباء الثقات بأن فلانًا قد مات وخرجت روحه من جسده تمامًا بلا شك ولا ريب.
الأمر الثاني: آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موته، من أهمها:
١ - تغميض عينيه؛ لحديث أمِّ سلمة ﵂ (١).
٢ - يُدعى له؛ لحديث أمِّ سلمة السابق، فيقال: «اللهم اغفر لفلان [باسمه] وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه» (٢).
٣ - شد لحييه؛ لإقفال فمه، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ويستحب شدُّ لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه؛ لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد، بقي مفتوحًا فيقبح منظره، ولا يؤمن دخول الهوام فيه، والماء في وقت غسله» (٣) (٤)، ومعلوم أنه بعد أن يبرد تبقى العينان مغمضتين والفم مغلقًا، فيحسن منظره.
٤ - تليين مفاصله، مفاصل اليدين، والرجلين، وهو أن يرد ذراعيه

(١) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه.
(٢) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٦، والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف، ٦/ ١٨، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢١، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٢٥.
(٤) ذكر ابن قدامة في المغني، ٣/ ٣٦٥، قال ﵀: «وروي أن عمر ﵁ قال لابنه حين حضرته الوفاة: ادن مني فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي، فضع كفك اليمنى على جبهتي، واليسرى تحت ذقني وأغمضني». ولم يسنده ﵀. قلت: وهاتان الصفتان تجمع أمرين: إغماض الميت، وإغلاق فمه. وانظر: أيضًا: الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، ٢/ ٢٢.

1 / 208