Rulings of Funerals 1
أحكام الجنائز ١
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
(١) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، برقم ٩٧٥، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٣٦٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٠٠ دون قوله: «أوصِ بالعشر» فهو ضعيف. وأصل الحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم كما تقدم في الوصية، وانظر: إرواء الغليل، برقم ٨٩٩. (٢) مسلم، برقم ٤ - (١٦٢٧)، وتقدم تخريجه في آداب المريض. (٣) البخاري، كتب المرضى، باب عيادة المشرك، برقم ٥٦٥٧، واللفظ لأبي داود في كتاب الجنائز، باب عيادة الذمي، برقم ٣٠٩٥، وزاد أحمد في رواية، ٣/ ١٧٥، ٢٢٧، ٢٦٠: «فلما مات قال: صلوا على صاحبكم». (٤) متفق عليه: كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، برقم ١٣٦٠، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، برقم ٢٤.
1 / 140