التمهيد:
تعريف الصوم وحكمه وأدلة مشروعيته
* تعريف الصوم:
الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام. (١)
وفي الشرع: إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. (٢)
قال السرخسي: إمساك مخصوص: وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج.
من شخص مخصوص: وهو أن يكون مسلمًا طاهرًا من الحيض والنفاس.
في وقت مخصوص: وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس.
بصفة مخصوصة: وهو أن يكون على قصد التقرب. (٣)
* حكمه وأدلة مشروعيته:
الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة.
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله
(١) لسان العرب ٤/٢٥٣٠ مادة (صوم) .
(٢) المجموع ٦/٢٠٠، والمنتقى ٢/٣٥، والمغني ٣/٨٥، وكشاف القناع ٢/٣٤٩، والحاوي الكبير ٣/٣٩٤، وبدائع الصنائع ٢/٧٥ وفتح الباري ٤/١٠٢.
(٣) المبسوط ٣/٥٤.