Rulings of Fasting in Judiciary
أحكام القضاء في الصيام
خپرندوی
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
العدد ١٢٩-السنة ٣٧
د چاپ کال
١٤٢٥
ژانرونه
أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (٥) .
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا. (٦)
(١) مختصر الطحاوي ص ٥٦، والأصل ٢/١٩٢، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٣٣، ٣٣٥، وبدائع الصنائع ٢/٩٢، والهداية مع البناية ٣/٣١٧، ٣١٩ وفيها أن أبا حنيفة قال: إن استقاء عمدًا ملء فيه فعليه القضاء.
وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم.
وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا يفسد به الصوم.
(٢) الموطأ ١/٣٤٠، والمدونة ١/٢٠٠، والكافي ١/٣٤٥، والذخيرة ٢/٥٠٧.
(٣) الأم ٥/١٠٦، والمهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٧٩، وحلية العلماء ٣/١٩٥، والحاوي الكبير ٣/٤١٩.
(٤) المغني ٣/١١٧، وكشاف القناع ٢/٣٧١، والهداية ١/٨٣، والفروع ٣/٤٩، والمحرر ١/٢٢٩، والإنصاف ٣/٣٠٠ وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم.
(٥) مسند أحمد ٢/٤٩٨، وسنن أبي داود ٢/٧٧٦ كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمدًا حديث (٢٣٨٠) وسنن الترمذي ٣/٤٠٩ أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمدًا حديث (٧١٦) والدارمي ٢/١٤ كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٤/٥١ حديث (٩٢٣) صحيح.
(٦) الإجماع ص ٥٢، ٥٣ رقم ١٢٤، ١٢٥.
1 / 228