Rulings of Fasting in Judiciary

Awad Al-Amri d. Unknown
16

Rulings of Fasting in Judiciary

أحكام القضاء في الصيام

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

د چاپ کال

١٤٢٥

ژانرونه

أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (٥) . قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا. (٦)

(١) مختصر الطحاوي ص ٥٦، والأصل ٢/١٩٢، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٣٣، ٣٣٥، وبدائع الصنائع ٢/٩٢، والهداية مع البناية ٣/٣١٧، ٣١٩ وفيها أن أبا حنيفة قال: إن استقاء عمدًا ملء فيه فعليه القضاء. وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم. وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا يفسد به الصوم. (٢) الموطأ ١/٣٤٠، والمدونة ١/٢٠٠، والكافي ١/٣٤٥، والذخيرة ٢/٥٠٧. (٣) الأم ٥/١٠٦، والمهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٧٩، وحلية العلماء ٣/١٩٥، والحاوي الكبير ٣/٤١٩. (٤) المغني ٣/١١٧، وكشاف القناع ٢/٣٧١، والهداية ١/٨٣، والفروع ٣/٤٩، والمحرر ١/٢٢٩، والإنصاف ٣/٣٠٠ وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم. (٥) مسند أحمد ٢/٤٩٨، وسنن أبي داود ٢/٧٧٦ كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمدًا حديث (٢٣٨٠) وسنن الترمذي ٣/٤٠٩ أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمدًا حديث (٧١٦) والدارمي ٢/١٤ كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٤/٥١ حديث (٩٢٣) صحيح. (٦) الإجماع ص ٥٢، ٥٣ رقم ١٢٤، ١٢٥.

1 / 228