68

Ruling by Other Than What Allah Revealed - Al-Muhayani - 1437 Edition

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

خپرندوی

يُطلَب من المؤلف

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

متناقضًا ... فأما إذا نفى - هوَ - اللزوم لم يَجُز أن يضاف إليه اللازم بحال " (الفتاوى ٢٩/ ٤٢).
وقال ﵀: " وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب؟ أم ليس بمذهب؟ فالصواب: أن [لازم] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبًا عليه " (الفتاوى ٢٠/ ٢١٧).
الوجه الثاني: أن هذا اللازم قد يتخلف؛ إذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد
أن الشريعة أنفع من حكمه، وتقدم تمثيل ابن تيمية ﵀ بالأقوال الموهمة للتعطيل وأنه لا يلزم منها أن يكون قائلوها من أهل التعطيل.
* أقول: وتخلف اللازم برهان على عدم انضباطه؛ فلا يصح التمسك به، لا سيما في مسائل التكفير التي لا يعتبر فيها إلا اليقين.
الوجه الثالث: أن أهل السنة لا يكفرون إلا بأمر لا احتمال فيه، وذلك أن الحدود تُدرأ بالشبهات، والتكفير أولى أن يدرأ.
قال ابن تيمية ﵀: " من ثبت إسلامه بيقين لم يَزُل ذلك

1 / 71