108

Ruling by Other Than What Allah Revealed - Al-Muhayani - 1437 Edition

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

خپرندوی

يُطلَب من المؤلف

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

ژانرونه

للصابوني ﵀ ص ٦٨).
وقال سفيان بن عيينة والأوزاعي رحمهما الله: " إن قول المرجئة يخرج إلى السيف " (" السنة " لعبد الله بن أحمد رحمهما الله ١/ ٢١٨/٣٦٨).
وقال سفيان الثوري ﵀: " يرون السيفَ على أهل القبلة " (" الشريعة " للآجري ٢٠٦٢، وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " للالكائي ١٨٣٤ رحمهما الله).
وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة:
قال ابن باز ﵀: " ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعصية، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكنْ لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها " (الفتاوى ٨/ ٢٠٣).
وقال الألباني ﵀ مُعلِّقًا على ما في العقيدة الطحاوية (ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷿ فريضة): " ومِن الواضح أن ذلك خاص بحُكام المسلمين منهم، لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء ٥٩] " (الطحاوية ١/ ٥٨).

1 / 111