128

Rules of Preferencing Related to Texts According to Ibn Ashur in His Exegesis Al-Tahrir wa Al-Tanwir

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

خپرندوی

دار التدمرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ثالثًا: ما يكون اللفظ فيه محتملًا للأمرين أي يكون اللفظ مشتركًا: فإذا اشتمل النص الشرعي على كلمة مشتركة كان غالبًا من الاختلاف في تعيين المراد من هذه الكلمة (١). مثال ذلك لفظة (قروء) في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢). فإن هذه اللفظة تحتمل في اللغة العربية أكثر من معنى واحد، فتحتمل أن يراد بها عند الإطلاق الحيض، ويحتمل أن يراد بها الطهر، كما تحتمل إرادة المعنيين معًا. ولما كان هذا اللفظ الشرعي محتملًا، اختلف الفقهاء في المراد من القرء في هذا المقام على قولين: القول الأول: إن المراد منه الحيض، وهذا قول أهل الكوفة، وقول عمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعِكْرِمَة والسدي. القول الآخر: هي الأطهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزُّهري وأبان بن عثمان، والشافعي، وهو قول أهل الحجاز (٣).

(١) مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية، ص ٤٠. (٢) سورة البقرة، الآية (٢٢٨). (٣) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ١، ص ٣٠٤، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٣، ص ١١٧.

1 / 131