Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknown
36

Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

لثبوت ذلك من فعله ﷺ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في دليل المشروعية. قال السرخسي: “على هذا اتفق رواة نسك رسول الله” ١. وقال النووي: “ويفترق الرمل عن الاضطباع بشيء واحد، وهو أن الاضطباع مسنون في جمع الطوفات السبع. وأما الرمل فإنما يُسن في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع الأواخر”٢. واتفقوا على أن مَن ترك الرمل في شوط من الثلاثة الأول، أتى به في الاثنين الباقيين. وأن من تركه في اثنين، أتى به في الثالث ٣. وأن من تركه في الثلاثة، لم يقضه في الأربعة الباقية، لأنها هيئة فات موضعها، فسقطت، كالجهر في الركعتين الأوليين، ولأن المشي هيئة في الأربعة، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة، كان تاركًا للهيئة في جميع طوافه ٤.

١ المبسوط ٤/١١. وانظر: الهداية ٢/٤٥٤. ٢ المجموع ٨/٢١. ٣ قال ابن قدامة في المغني ٥/٢٢١: “كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، لأن تركه للهيئة في بعض محلها لا يُسقطها في بقية محلها، كتارك الجهر في إحدى الركعتين الأولتين، لا يُسقطه في الثانية”. ٤ انظر: مراجع الاتفاق السابقة، ومنسك خليل ص ٦٨، منسك ملا القاري ص ١٠٨.

1 / 256