Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknown
33

Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

١- إن تارك طواف القدوم لا يلزمه جبران أصلًا، فتارك هيأته، أولى بعدم الوجوب (١) . ٢- إن ترك الاضطباع في الطواف لا يجب به شيء، فكذلك ترك الرمل فيه (٢) . استدل أصحاب القول الثاني، بما يلي: ١- بحديث ابن عباس (وفيه: «.. وأمر النبي (أصحابه (أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين» (٣) . قالوا: فهذا أمر من النبي (بالرمل، فدلّ ذلك على وجوبه (٤) . ٢- إن الرمل نُسك. فمن تركه، فعليه دم، لقول ابن عباس (: «مَن نسي مِن نسكه شيئًا، أو تركه، فليُهْرِق دمًا» (٥) . قال ابن عبد البر: «ومن جعله نسكًا، حكم فيه بذلك» (٦) . * الرأي المختار: الذي يظهر - والله أعلم - هو رجحان القول الأول، القائل: إنه ليس على

(١) انظر: الحاوي ٤/١٤٢، المغني ٥/٢٢٢، وهذا محل نظر، لأن المالكية يرون وجوب طواف القدوم. (٢) انظر: المغني ٥/٢٢٢. (٣) تقدم تخريجه. (٤) انظر: المحلى ٧/٩٦. (٥) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا ١/٤١٩ من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير به، والدارقطني من طُرق عن أيوب السختياني عن سعيد ابن جبير به ٢/٢٤٤، والبيهقي ٥/٣٠، ١٥٢، قال النووي في المجموع ٨/١٠١ (حديث:» من ترك نسكًا فعليه دم «رواه مالك، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفًا عليه، لا مرفوعًا) . ووافقه الألباني في الإرواء (١١٠٠) . (٦) التمهيد ٢/٧٧.

1 / 253