============================================================
صلعم) والايمان بحدوده ، واقامة العبادتين جميعا علي ما جاء به ، ثم اتقوا وآمنوا وذلك شرط ثان (1)، يعني واطاعوا الرسول في وصيه ، والقائم بامر مقامه ، واقاموا الدعوة اليه ، ظاهرا وباطنا ، ثم اتقوا واحستوا ، وذلك شرط ثالث بعني واطاعوا الامام فيمن يقيمه ويوليه الامر ، واحسنوا في الدعوة الي توحيد الله تعالي بامامته ، فانهم اذا فعلوا ذلك وقاموا بهذه الشرائط فلا بأس عليهم ، بالنظر في تلك المذاهب والعلوم ، التي للقوم ، وتأملها ولا ضيق في اديانهم ، فانها معونة هم علي ما يجتاجون اليه في مقاومة الاعداء ، ومن يريد الطمن ي الحدود ، فهذا تأويل الآية وليس فيه ترخيص ترك استعمال الشريعة وانما هو ترخيص التظر في العلوم علي الشرائط المذكورة . وجملة القول ان كل تأويل يؤدي الي تحليل ما حرمه الله ، او تحريم ما احله ، او تفيير مراتب حدود الله تعالي ، ويكون شميزة علي الشريعة، ومشاسك الملة الحنيفية ، وداعيا الي ترك العمل بها ، واقتنام السعادة بالعحوف عليها ، فهو تأويل فاسد ، وموالينا الائمية الطاهرين عليهم السلام براء الي الله تعالي مما اوله ، ومن كلي التأويل يخالف ما جاء به الني صلي الله عليه وسلم وآله .
الصل الرابع والشرون من الباب الثامن قال صاحب النصرة : ان القضاء هو الايتداء، والتقدير هو الوسط والتام هو التهاية (2)، لان التقدير لا يكون الا بالقضاء .
(1) في نسخه (ب) جاءت منه .
(2) في لسخة (1) وردت التامة.
174
مخ ۱۷۶