486

رياض الصالحين

رياض الصالحين

ایډیټر

ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
٣٦٤ - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
١٧٩٥ - عن أُمِّ سلمة ﵂: أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ (١) في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» متفق عَلَيْهِ. (٢)
وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ».

(١) الجرجرة: هي صوت الماء إذا جرى في الحلق، فهذا الرجل، والعياذ بالله يسقى من نار جهنم نسأل الله العافية، حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا. قاله الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٦٦.
(٢) انظر الحديث (٧٧٧).
١٧٩٦ - وعن حُذَيفَةَ ﵁ قَالَ: إنَّ النبيَّ ﷺ نهانا عنِ الحَريِرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ: «هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». متفق عَلَيْهِ. (١)
وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ ﵁: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لاَ تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلاَ تَأكُلُوا في صِحَافِهَا».

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ٩٩ - ١٤٦ (٥٤٢٦) و(٥٦٣٢)، ومسلم ٦/ ١٣٦ (٢٠٦٧) (٤) و(٥)، وانظر الحديث (٧٧٦).
١٧٩٧ - وعن أنس بن سِيِرين، قَالَ: كنتُ مَعَ أنس بن مالك ﵁ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ؛ فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ (١) عَلَى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأَكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلْهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إناءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسناد حسن. (٢)
«الخَلَنْج»: الجفْنَةُ (٣).

(١) نوع من الحلوى.
(٢) أخرجه: البيهقي ١/ ٢٨.
(٣) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع. اللسان ٢/ ٣١٠.
٣٦٥ - باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا
١٧٩٨ - عن أنس ﵁ قَالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ (١) الرجُل. متفق عَلَيْهِ. (٢)

(١) وهو أن يصبغ الرجل ثيابه أو جسده بالزعفران.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٧ (٥٨٤٦)، ومسلم ٦/ ١٥٥ (٢١٠١) (٧٧).

1 / 499