316

رياض الصالحين

رياض الصالحين

ایډیټر

ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
٢٠٢ - باب سنة العشاء بعدها وقبلها
فِيهِ حديث ابن عمر السابق: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ» متفق عَلَيْهِ. كما سبق (١).

(١) انظر الحديثين (١٠٩٨) و(١٠٩٩).
٢٠٣ - باب سنة الجمعة
فِيهِ حَديث ابن عمر السابق (١) أنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمعَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
١١٢٦ - عن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبعًا». رواه مسلم. (٢)

(١) انظر الحديث (١٠٩٨).
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ١٦ (٨٨١) (٦٧).
١١٢٧ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٣/ ١٧ (٨٨٢) (٧١).
٢٠٤ - باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام
١١٢٨ - عن زيد بن ثابت ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٨٦ (٧٣١)، ومسلم ٢/ ١٨٨ (٧٨١) (٢١٣).
١١٢٩ - وعن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ (١)، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) المراد بها صلاة النافلة. انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٣/ ٢٦٠.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ١١٨ (٤٣٢)، ومسلم ٢/ ١٨٧ (٧٧٧) (٢٠٨).

1 / 323