947

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المستفيضة مع شهادة العرف بأنهما من العورة.

(وستر جسده كله مع الرداء) أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين (أكمل)، كما مر في النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء.

(ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة) بهما (جميع جسدها، عدا الوجه والكفين) بلا خلاف في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى إلا من الإسكافي في الأول، فلم يوجب عليها إلا ستر سوئتيها: القبل والدبر كالرجل (1). وهو شاذ مخالف لاجماع العلماء. على كون جميع جسدها عورة، من غير استثناء كما في المنتهى (2)، أو مع استثناء الوجه خاصة كما عن المعتبر والتذكرة (3)، أو مع الكفين والقدمين كما في الذكرى.

قال: اقتصارا على المتفق عليه فيها بين جميع العلماء (4). وحيث ثبت كونها بجميعهما، أو ما عدا المستثنى - عورة وجب عليها سترها، لاجماع العلماء على وجوب ستر العورة مطلقا كما مضى، مع النصوص الدالة على ذلك أيضا.

هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. فني الصحيح عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها (5).

وفيه المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا (6). يعني ستيرا، بل يستفاد من جملة منها الأمر بملحفة تضمنها عليها زيادة على الدرع والخمار كما في

مخ ۲۳۳