927

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وبين من جمع بإرجاع أخبار التحنك إلى الاسدال بضرب من التوجيه، بل ادعى اتحادهما معنى لغة (1)، وهو مشكل جدا.

ويحتمل الجمع بوجه آخر، وهو: تخصيص استحباب السدل بالرسول - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - واستحباب التحنك بنا (2)، ولا بعد فيه إلا من حيث عموم أخبار التحنك، وإلا فأخبار الاسدال لا عموم فيها.

فإن منها: اعتم رسول الله - صلى الله عليه وآله -، فسدلها من بين يديه ومن خلفه (واعتم جبرئيل فسدلها، من بين يديه ومن خلفه) (3) (4).

ومنها: عمم رسول الله - صلى الله عليه وآله - عليا - عليه السلام - فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثم قال: أدبر فأدبر، ثم قال: أقبل فأقبل، ثم قال: هكذا تيجان الملائكة (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، الظاهر اختصاص موردها بالرسول - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - فلا غرو إن جمعنا بينها وبين النصوص الماضية بذلك، وقيدنا اطلاقاتها بمن عداهم - عليهم السلام - بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا.

ويحتمل آخر ضعيفا، وهو التخيير بينهما، ويكون المقصود من استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما.

واعلم: أن جمعا من الأصحاب حكوا المنع - هنا - الظاهر في التحريم عن الصدوق، ولم أقف على تصريحه به.

نعم، في الفقيه: سمعت مشائخنا - رضي الله تعالى عنهم - يقولون: لا تجوز

مخ ۲۱۳