866

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس وغيرها، وبه صرح بعض أصحابنا (1) خلافا لآخرين، فقيدوها بالأولى (2)، لكونها المتبادر من الاطلاق جدا.

وهذا أقوى وإن كان الأول أحوط وأولى، وينبغي عليه تقييد غير ذي النفس بنحو السمك مما له الجلد الذي هو مورد النص، دون نحو القمل والبق والبرغوث، للقطع بعدم البأس فيها.

ثم إن هذا إذا علم كونه ميتة أو وجد في يد كافر، أما مع الشك في التذكية فقد مضى في أواخر كتاب الطهارة: " المنع عنه " أيضا، وفاقا لجماعة، خلافا لنادر، وقد عرفت مستنده، وضعفه بمعارضته بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة، واستصحاب بقاء شغل الذمة.

نعم، لو أخذ من بلاد الاسلام حكم بذكاته، وكذا لو أخذ من يد مسلم، للنصوص المستفيضة المتقدمة ثمة، ومقتضاها - إطلاقا - عدم الفرق بين كون المسلم المأخوذ منه ممن يستحل الميتة بالدبغ، وعدمه، وبه صرح جماعة (3)، مستندين إلى إطلاق المستفيضة، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها، خلافا للتذكرة والتحرير والمنتهى (4)، فمنع عما يؤخذ من يد مستحل الميتة بالدم مطلقا وإن أخبر بالتذكية، لأصالة العدم، وفيه - بعد ما عرفت من

مخ ۱۵۲