رياض المسائل
رياض المسائل
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رياض المسائل
Ibn Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عن الثوب والبدن} للصلاة والطواف الواجبين وشرط لهما مطلقا إجماعا.
إلا من الإسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات عدا الحيض والمني، فلم يوجب الإزالة حاكما بالطهارة (1). ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات الشامل لما ذكره وغيره.
كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس عما يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقا (2)، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء كما عن ميافارقيات السيد (3).
مضافا إلى اندفاعهما - ولا سيما الأخير بالخصوص - بالصحيح وغيره: عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ (4).
وبالجملة: لا ريب في وجوب الإزالة مطلقا {عدا الدم، فقد عفي عما دون الدرهم} البغلي {سعة} لا وزنا {في الصلاة} خاصة إجماعا، كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والمختلف (8) والتذكرة (9)، للنصوص المستفيضة الآتية.
وموردها العفو عن الثوب خاصة، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة،
مخ ۳۷۲
د ۱ څخه ۷٬۲۴۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ