616

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الصدوق (1) والمرتضى في شرح الرسالة (2) وهو الأشهر كما في الروضة (3) بل عليه الاجماع في السرائر (4) في بحث الاستحاضة، أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الأولى كما عن المقنع (5) والنهاية (6) والعماني (7) والجعفي (8) والمرتضى في الجمل (9)، أو من الركعة الثانية كما عن الإسكافي (10)، أو الدخول في القراءة كما عن سلار (11)، أو لزوم القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة وعدمه مع عدمه، واستحباب القطع ما لم يركع كما في الذكرى عن ابن حمزة (12) أقوال. أما المشهور {فقولان} ذكرا أولا {أصحهما البناء} والاستمرار {ولو كان على تكبيرة الاحرام} تبعا لمن مر، لاستصحاب الصحة وصريح بعض المعتبرة، كالرضوي " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " (13) وظاهر غيره، كالخبر " رجل تيمم ثم دخل في الصلاة

مخ ۳۳۴