556

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لاطلاق الأخبار، كالصحيح: وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال (1).

خلافا للمحكي عن الشيخ: من أن غايته صلاة الجمعة (2)، للاطلاق وإشعار المعتبرة بكون المقصود من شرعيته حصول التطهر في حال الصلاة. وفي الخبر: أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرياح إباطهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة (3).

{وكلما قرب من الزوال كان أفضل} فيما قطع به الأصحاب، ولعل مستندهم الرضوي: ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل (4).

وربما كان في الصحيح السابق إشعار به، فتأمل.

{و} منها: غسل {أول ليلة من شهر رمضان} على المعروف من مذهب الأصحاب، كما عن المعتبر (5)، وعن روض الجنان الاجماع عليه (6)، للمعتبرة، منها: الموثق (7) والرضوي: والغسل ثلاثة وعشرون (إلى قوله) وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، الخبر (8).

وعن مولانا الصادق - عليه السلام - من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من

مخ ۲۷۴