551

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب (1). ونحوه غيره (2).

وهو صريح الموثق: كل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل (3).

إلا أن في الصحيح: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس (4).

وفي الحسن: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله (5).

وأوضح منهما الصحيح: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (6).

وهذه الأخبار هي المفتى بها عندهم دون تلك، وعليه والاجماع عن المنتهى (7)، وحملها على الاستحباب غير بعيد.

وخلاف المرتضى القائل بالاستحباب مطلقا (8) شاذ، ومستنده بحسب السند والدلالة قاصر، إذ ليس المستفاد منه إلا كونه سنة غير فريضة، وهي أعم من الاستحباب، فيحتمل الوجوب الثابت من جهة السنة النبوية في مقابل ما استفيد وجوبه من الآيات القرآنية الذي يطلق عليه الفريضة في الأخبار المعصومية (9)، ويقوى هذا الاحتمال بتعداد الأغسال الواجبة بإجماع الأمة في الأغسال المسنونة فيه (10).

مخ ۲۶۹