549

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عليهم، فضحك الحسين - عليه السلام - فقال: خصمك القوم يا معاوية! لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم (1).

ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية، لما عرفت من القاعدة، مع عدم انصراف إطلاقات الأدلة إلى مثلهم، مضافا إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه (2) ولا حرمة لهم. خلافا للمشهور.

{العاشرة: لو لقي (3) كفن الميت نجاسة} خارجة منه {غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه} وفاقا للصدوقين (4) والحلي (5)، للرضوي (6). خلافا للمحكي عن الشيخ (7) وبني حمزة (8) والبراج (9) وسعيد (10)، فأطلقوا القرض، لاطلاق الحسنين، أحدهما المرسل كالحسن: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن (11).

وتقييدهما بالرضوي أولى. وبالجميع يقيد إطلاق ما أمر فيه بالغسل، كالموثق: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد

مخ ۲۶۷