رياض المسائل
رياض المسائل
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رمضان المبارك 1412
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رياض المسائل
سيد علي طباطبايي d. 1231 AHرياض المسائل
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رمضان المبارك 1412
ومع جميع ذلك فهي معارضة باستصحاب بقاء المطهرية والعمومات الآمرة باستعمال الماء والناهية عن التيمم مع التمكن منه، ومحض الاستعمال لا يخرجه عن الاطلاق.
فاندفع بذلك الاحتياط المستدل به هنا على المنع على تقدير وجوبه في العبادات، وإلا فهو ساقط من أصله.
فإذن القول بالجواز أظهر، كما هو بين المتأخرين أشهر.
ويدل عليه أيضا الصحيح: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل الجنب (1).
وترك الاستفصال عن انفصال الماء المسؤول عنه عن المادة وعدمه دال على العموم.
وفي آخر: فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه (2).
واعترف الشيخ بدلالته على الجواز (3)، إلا أنه حمله على الضرورة وقوفا على ظاهره.
وأصرح منه الصحيح الآخر: عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه (4).
وترك الاستفصال عن الكثرة وعدمها دليل العموم.
وظني أن التجويز في حال الضرورة هنا أمارة الكراهة في غيرها، ولا ريب أن الترك مهما أمكن أحوط.
مخ ۱۷۷
د ۱ څخه ۷٬۲۴۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ