487

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

للمسامحة وتأسيا بصاحب الشريعة، فتأمل.

{و} أن {يجمر (1) الأكفان} بالدخنة الطيبة على المشهور بين الطائفة، للنهي عنه في الروايات المستفيضة، منها: الخبر لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (2). ونحو صدره المرسل (3).

وفي الخبر: رأيت محمد بن جعفر - عليه السلام - ينفض بكمه المسك عن الكفن (4).

وعن الخلاف الاجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر (5).

وفي الحسن: أكره أن تتبع بمجمرة (6).

خلافا للفقيه، فأمر به، لما روي من تحنيط النبي - صلى الله عليه وآله - بمثقال مسك سوى الكافور (7)، وأنه سئل أبو الحسن - عليه السلام - هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ فقال: نعم (8).

وهما مع ضعفهما بالارسال محمولان على التقية أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة، مع احتمال الاختصاص به - صلى الله عليه وآله -، والسؤال في الأخير عن فعل العامة {أو يطيب (9) بغير الكافور والذريرة} لما تقدم. وفي

مخ ۲۰۵