483

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(وقيل) والقائل المشهور كما في المدارك (1) (فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر) الرطب (2) كل ما كان، للخبر: قلنا له: جعلنا فداك! إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل:

وإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف (3).

وقيل: بعكس الترتيب فيه، كما عن المفيد (4) وسلار (5). ولم نر عليه شاهدا من الأخبار.

وقيل: كل شجر رطب كان (6) ابتداء، كما عن الصدوق (7) والجعفي (8) والحلي (9)، للخبرين في أحدهما الحسن: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائكم - عليهم السلام - أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر، فأجاب - عليه السلام - يجوز من شجر آخر رطب (10).

والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.

ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، للمستفيضة، كالمرفوع:

ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه؟ فقال: أدخله

مخ ۲۰۱