رياض المسائل
رياض المسائل
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رياض المسائل
Ibn Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والمراد بالميت المشرف على الموت إجماعا، لعدم القائل بالأمر به بعد الموت، مع إشعار الذيل، قوله: " إذا غسل يحفر له " بذلك، للقطع بأن المراد إرادة الاغتسال لا تحققه.
ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه القبلة (1). وقصور سندهما منجبر بالشهرة. كالمرسل الصرح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت (2). ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك به للعموم بعد تعليله باقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم. وليس فيه إشعار بالاستحباب، وعلى تقديره فلا يترك به ظاهر الأمر، سيما مع اعتضاده بالشهرة بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار، وليس شئ من المستحبات يلتزمونه كذلك. فالقول بالاستحباب - كما عن جماعة من الأصحاب (3) - ضعيف لا يلتفت إليه.
ويراعي في كيفيته عندنا (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها) لما مر من النصوص، مضافا إلى الصحيح: إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس، الحديث (4).
ثم إن على المختار ومقتضى الأصل سقوط الوجوب بعد الموت، لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق، كما عرفت. وربما قيل بعدمه (5)، وهو أحوط.
(والمسنون) أمور: (نقله) مع تعسر نزعه (إلى مصلاه) الذي أعده
مخ ۱۳۶
د ۱ څخه ۷٬۲۴۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ