406

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وعن المعتبر (1) والمنتهى (2) التلخيص (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7) وظاهر الفقيه والمقنع (8) ومعطي المبسوط والخلاف (9)، للمعتبرة المتقدمة، ومقتضاها كون محله قبل الوضوء في القليلة وبعد الغسل في المتوسطة والكثيرة. وعلل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها، لعدم العفو عنها وحدثيتها، ومقتضاه الشرطية، حتى لو خرج الدم بعد الوضوء مثلا للتقصير في الشد بطل، أو في الصلاة بطلت.

(وكذا يلزم من به) داء (السلس والبطن) فيستظهر بقدر الامكان، لعين التعليل المتقدم، مضافا إلى الخبر (10) في الأول.

(الرابع) (غسل النفاس) بكسر النون، وهو - كما قيل - لغة ولادة المرأة، لاستلزامه خروج الدم غالبا, من النفس يعني الدم، ولذا سمي اصطلاحا دم الولادة (و) لذا (لا يكون) الولادة (نفاسا إلا مع) رؤية (الدم) إجماعا منا تمسكا بالأصل واقتصارا في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الأخبار، فليس غيره كما نحن فيه نفاسا (ولو ولدت) الولد (تاما).

مخ ۱۲۴