266

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة - كالتبيان (1) والخلاف (2) ومجمع البيان (3) - المخالفة لما عليه أكثر العامة، كالموثق بابن بكير فلا يضر الارسال بعده: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (4). ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم (5).

وقريب منها الصحيح: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب (6).

للتصريح بحلية ما عدا الايقاب، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالاجماع المركب، فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر، كما عن صريح السرائر (7) ونهاية الإحكام (8) والمختلف (9) والتبيان (10) ومجمع البيان (11) مع دعواهما الاجماع

مخ ۳۹۴