232

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة وخصوص المرسلة المتقدمة - المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة - لا اختصاص لهما بالمضطربة، بل يعمان المبتدئة، مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الأول، ولم يقل به الشيخ في النهاية، فطرحهما رأسا متعين والرجوع إلى المرسل لازم.

وهنا أقوال أخر متشتتة: كالمنقول عن الجامع: من تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين (1).

والمنقول عن الاقتصاد: من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدئة بسبعة خاصة (2).

وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذب (3) والاصباح (4) العكس. لكن في الخلاف تحيض المبتدئة بستة أو سبعة أو بثلاثة أو عشرة.

والمنقول عن المبسوط (5) وابن حمزة (6) القطع بتخيير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة.

والمنقول عن موضع آخر من المبسوط (7) والغنية (8): من جعل عشرة طهرا وعشرة حيضا.

مخ ۳۶۰