1702

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فيتم في خمسة، للصحيح (1)، وهو مع قصوره دلالة شاذ محمول على التقية كما ذكره جماعة (2)، أو على من كان بمكة والمدينة كما ذكره شيخ الطائفة (3) للصحيح الآخر (4) لراويه. وفيه نظر، مع أن المستفاد من بعض الصحاح المتقدمة في بحث التخيير في الأماكن الأربعة أن الأمر بالتمام فيما للتقية.

ولا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلدا أو قرية أو بادية، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره على ما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، وبه صرح جماعة من خلاف بينهم فيه أجده.

والمراد بنية الإقامة: تحقق المقام في نفسه كما يقتضيه نحو الصحيح: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول. غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك (5). وعليه فيدخل من نوى الإقامة اقتراحا، ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها. ومثله ما لو علق النية على شرط: كلقاء رجل فلاقاه.

وهل يشترط التوالي في العشرة بمعنى: أن لا يخرج من محل الإقامة إلى محل الرخصة مطلقا كما عليه الشهيدان (6)، أو بشرط عدم صدق الإقامة عرفا وإلا فلا يشترط كما لو خرج إلى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد، مع صدق الإقامة فيها عرفا، أو لا يشترط مطلقا حتى لو خرج إلى ما دون المسافة،

مخ ۴۶۱