1600

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(الثالثة: إذا كان الإمام في محراب داخل) في الحائط أو المسجد على - وجه يكون إذا كان وقف فيه لا يراه من على جانبيه (لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول) أي: الصف الذي هو من جملتهم، لعدم المشاهدة المشترطة في صحة الجماعة. واحترز بالصف الأول عمن إلى جانبيه في الصف المتأخر عنه، فإن صلاتهم صحيحة على ما روى به الشيخ فيما حكاه عنه في الذكرى مصرحا هو به أيضا وفاقا له (1)، ولصريح الفاضل في التذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى (2). وتبعهم في المدارك من غير نقل خلاف فيه أصلا حتى من الماتن هنا (3).

وفي الشرائع (4) والفاضل في التحرير بانيا على أن المراد من العبارة التي اتفقت عليها الكتب الثلاثة - ولو بتغيير ما لا يخل بمقصودنا - ما فهمناه (5)، لا ما ربما يفهم منها من: أن المراد بالصف الأول: هو الصف المتأخر عن الإمام فتدل على فساد صلاة من على يمين مقابل الإمام ويساره منه. ووجه البناء هو: أن المتبادر ممن إلى الجانب إنما هو الذي يحاذي يمين الإمام ويساره بحيث يحاذي منكبيه حقيقة، لا من يكون إلى جانبيه في الصف المتأخر عنه ، ولا وجه لفهم هذا منه إلا التقييد بقوله: (في الصف الأول) وليس فيه منافاة لما ذكرناه بعد ظهور إطلاقه حقيقة على الصف الذي فيه الإمام قطعا، وإنما أتى به تأكيدا ودفعا لتوهم فهم من إلى جانبيه في الصف المتأخر منه لغلبة إطلاق من

مخ ۳۵۹