921

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
* الكلام على هذا (١) الحديث من وجوه:
الأول: فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ما عدا الرفع من الركوع.
ع: هذا الأمر الثابت من فعله ﵊، والذي استقر عليه عمل المسلمين، وأطبقوا (٢) عليه.
وقد (٣) كان بعض السلف يقول: لا تكبير (٤) في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يجعل التكبير في بعض البحركات دون بعض، ويرون أنها من جملة الأذكار، لا من حقيقة الصلاة، وعلى الحخلاف فيه يدل قول أبي هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله ﷺ (٥).

= و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٢٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٤/ ٩٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٢٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (١/ ٤٦٨)، و"فتح الباري" لابن رجب (٥/ ٤٣، ٧١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٧٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ٦١)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٢/ ٣٥٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (١/ ١٧٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٢/ ٢٧٧).
(١) "هذا" ليس في "ق".
(٢) في "خ": "وأصفقوا".
(٣) في "ق": "وكان" بدل "وقد".
(٤) في "خ": "لا يكبر".
(٥) رواه البخاري (٧٥٢)، كتاب: صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير في الركوع، ومسلم (٣٩٢)، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع.

2 / 205