881

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وظاهر رواية الأول: أنه لا بد من صفة، فإن ذكر اسم الله -تعالى- على وجه النداء؛ كقوله: يا الله! وكذلك قوله: أستغفر الله، لم تنعقد، وبهذا قال النخعي، والحكم بن عتيبة.
وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر.
قال صاحب «البيان والتقريب»: دليل وجوب التكبير، واقتصار الانعقاد عليه: قول رسول الله ﷺ، وفعله، وفعل أصحابه، ومن بعدهم من سائ السلف ﵃.
فأما قوله ﵊ فيما (١) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن أبي هريرة: أن رجلا دخل المسجد، فصلى، ثم جاء (٢) فسلم على النبي ﷺ، فرد ﵇، فقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل»، فصلى (٣) ثم جاء، ففعل ذلك ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! لا أحسن غير هذا، فعلمني، فقال ﵊: «إذا قمت إلى الصلاة»، ققال البخاري ومسلم: «فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبره ..»، الحديث (٤)، فقد (٥) أمره بالتكبير، وظاهر

(١) في "ق": "فما" بدل "فيما".
(٢) في "ق": "ثم جلس".
(٣) "فصلى" ليس في "ق".
(٤) سيأتي تخريجه.
(٥) في "خ": "وبعد".

2 / 165