648

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أو شغل قلبه بالشيء الخفيف، وإن شغله حتى لا يدري كيف صلى، فإنه يعيد، ويعيد من ائتم به؛ لأنه بمنزلة من أفسد صلاته متعمدا.
قال (١) ابن شعبان: من صلى بالحقن الذي يشغل مثله، أجزأه، ولا يعيد.
وقد روي أن معاذًا صلى وراء النبي ﷺ، فوجد بولًا حتى كاد يشغله، فلما انصرف، ذكر ذلك له، فقال ﵊: «إذا وجد أحدكم ذلك، فلينصرف حتى يبول» (٢)، ولم يأمره بالإعادة.
قال ابن يونس: وصفة خروجه إذا أصابه ذلك في صلاته: أن يكون ممسكًا لأنفه كالراعف، وروي ذلك عن النبي (٣) ﷺ.
قال صاحب «البيان والتقريب»: لكن إن نزل كلام ابن شعبان على ما إذا لم يمنعه ذلك من إقامة أركان الصلاة وسننها، فلذلك صحت الصلاة، ولم يأمره بالإعادة.
فأما قوله في «الكتاب»: فإن صلى بذلك، أحببت له أن يعيد أبدا؛ يعني: إذا أخل (٤) ببعض أركان الصلاة، أو شغله في أكثر صلاته عن حضور خاطره، وأحببت هنا بمعنى: الوجوب، لقوله: يعيد أبدا.
وأما من نزل به ما يهمه، وشغله قلبه، وغلب على نفسه:

(١) في (ق): "وقال.
(٢) لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.
(٣) في (ق): "للنبي.
(٤) في (ق): "أدخل.

1 / 586