635

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المغرب»، فهذا صريح في تقديمها على صلاة المغرب (١)، لكن هل ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟
فيه نظر، وينبغي أن يتخرج على مسألة أصولية، وهي: أن أفعاله ﵊ التي ليست بيانا لمجمَل، هل هي على الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو الوقف؟ وقد تقدم مثل هذا.
وقد (٢) تقدم أن مذهب مالك ﵀: أنها على الوجوب، فالترتيب عنده يجب في خمس صلوات فما دونهن، أو أربع.
والشافعي يقول: هي على الندب، فالترتيب (٣) عنده مستحب، قلَّت الفوائت أو كثرت، لكن بشرط (٤) أن لا يخرج وقت الحاضرة لصلاة فائتة، بخلاف ما نقول؛ فإن مذهبنا البداية بتقديم الفائتة، وإن خرج وقت الحاضرة على ما تقدم من العدد المذكور.
ولتعلم: أن العلماء اختلفوا في ترتيب الفوائت على ثلاثة مذاهب:
فمذهبنا (٥): الوجوب -على ما تقدم-، وبه قال أبو حنيفة.
ومذهب الشافعي: الاستحباب، وبه قال طاووس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وداود.

(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٢).
(٢) قد ليست في (ق).
(٣) في (ق): "والترتيب.
(٤) في (ق): "يشترط.
(٥) في (ق): "فمشهور مذهبنا.

1 / 573