567

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الحديث الخامس
٤٣ - عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂، فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ (١).

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣١٥)، كتاب: الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم (٣٣٥)، (١/ ٢٦٥)، كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاة، واللفظ له، وأبو داود (٢٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الحائض لا تقضي الصلاة، والنسائي (٣٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: سقوط الصلاة عن الحائض، و(٢٣١٨)، كتاب: الصيام، باب: وضع الصيام عن الحائض، والترمذي (١٣٠) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، وابن ماجه (٦٣١)، كتاب: الطهارة، باب: الحائض لا تقضي الصلاة.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: (١/ ١٦٤): وجعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه، وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري =

1 / 504