398

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وهو باب اجتماع المفرد والجملة صفتين، وتقديم المفرد على الجملة، وهو الأحسن، وإن كان الآخر حسنا جميلا (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، ومن الآخر قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ٩٢]، وإنما كان تقديم المفرد أولى؛ لأصالته دون الجملة (٢).
والطعام: ما يؤكل، وربما خص الطعام بالبر دون غيره، قاله الجوهري (٣).
وفي حديث أبي سعيد الخدري (٤): كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير (٥).
ومعنى قولها: «لم يأكل الطعام»؛ أي: لم يستغن به ويصير له غذاءً عوضا عن الرضاع، لا أنه لم يدخل جوفه شيء قط؛ فإن الصحابة ﵃ كانوا يأتون بأبنائهم ليدعو لهم، لا سيما عند شيء يجده أحدهم من مرض أو شبهة، ويؤيد ذلك جلوسه في حجر النبي ﷺ، إذ

(١) في (ق): "جيد بدل جميلا.
(٢) في (ق) زيادة: وهذا كله إذا قلنا: إن الجارَّ يتعلق بفعل، وأما من يقول: إنه يتعلق باسم، فليس من هذا الباب، لكونهما مفردين. والطعام .... .
(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٩٧٤)، (مادة: طعم).
(٤) الخدري ليس في (ق).
(٥) رواه البخاري (١٤٣٩)، كتاب: صدقة الفطر، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم (٩٨٥)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

1 / 333