208

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

بما (١) يغني عن الإعادة.
العاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا»: فيه مسائل:
الأولى: أن الأعداد (٢) في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.
الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.
الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما (٣) كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء (٤).
السادسة (٥): أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون

(١) في (ق): "ما.
(٢) في (ق): "الإعادة.
(٣) في (ق): "إنه.
(٤) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٢٦١).
(٥) في (ق): "والسدس.

1 / 140