197

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا.
قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق، وليس من الرأس.
وقال محمد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين.
وقال القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي: يجزئ مسح الثلث.
وعن أشهب روايتان:
إحداهما: إجزاء الناصية.
والثانية: مطلقة، فإن لم يعم رأسه، أجزأه، ولم يقدر ما لا يضره تركه.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهذه الأقاويل مذاهب لأصحابه، لا أنها تخريج على مذهبه، وأما مذهبه: فالإيعاب، هذا ما ذكره القاضي.
وقال اللخمي: قال مالك في «العتبية»: إن مسح المقدم، أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه، ولم يعم (١)، يعيده؟ قال: أرأيت إن (٢) غسل بعض وجهه، أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر.
وأما الأقوال الخارجة عن المذهب:
فقال الشافعي: يجزئه أقل ما ينطلق عليه الاسم.

(١) ولم يعم ليس في (ق).
(٢) في (ق): "لو.

1 / 129