1215

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وقيل: إن المشبَّه (١) الصلاةُ على النبي ﷺ وآله (٢)، بالصلاة على إبراهيم ﵇ وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (٣)، ومعظمُ الأنبياء ﵈ هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي ﵊ مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول ﷺ، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (٤) هو آثار الرحمة والرضوان (٥)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.
وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم ﵇ المساواةُ، أو عدم الرجحان (٦) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول ﷺ (٧) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم ﵇، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (٨) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول ﷺ، كان المجموع زائدًا في المقدار على

(١) في "ت": "المشبهة".
(٢) في "ت": "وأنه".
(٣) "بالمجموع" زيادة من "ق".
(٤) في "ق": "ذلك".
(٥) "والرضوان" ليس في "ق".
(٦) في "خ": "الترجيح".
(٧) "أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت ﷺ" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "تضم".

2 / 506