رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

Taj al-Din al-Fakihani Umar ibn Ali al-Lakhmi al-Iskandari d. 734 AH
115

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه ﵊ نفى القبول ممتدا (١) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (٢) لها ثانيا (٣). قلت: ويحققه أن (صلاة) (٤) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق. * * *

(١) في (ق): "مبتدئا. (٢) في (ق): "بغير وضوء. (٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥). (٤) في (ق): "الصلاة.

1 / 47