1148

رياض الافهام په شرح کې عمده الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

سوريا

•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ويحتمل أن يراد: لا يكفي فيها مجردُ التوبة والاستغفار، ولا بدَّ من الاتيان بها (١).
السادس: تسميتُها كفارةً لا يلزم منه حصولُ الإثم؛ فإنه قد وردت الكفارات مع عدم الإثم إجماعًا، وذلك ككفارة القتل (٢) الخطأ، وكفارةِ اليمينِ بالله تعالى، مع استحباب الحِنْث في بعض المواضع، وجوازِ اليمينِ ابتداء.
السابع: قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].
قال ابن عطية: يحتمل أن يريد: لتذكُرَني فيها، أو يريد: لأذكرَكَ في عِلِّيِّين بها، فالمصدرُ على هذا يحتمل الإضافةَ إلى الفاعل، أو إلى المفعول، واللام لام السبب.
وقالت فرقة: معنى قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾؛ أي: عند ذكري، أي: إذا ذكرتني، وأمري لك بها، فاللام على هذا بمنزلتها في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨].
وقرأت فرقة: (للذِّكْرَى)، وقرأت فرقة: (لِذِكْرَى) -بغير تعريف-، وقرأت فرقة: (للذِّكْر) (٣).
وقال الزمخشري: ﴿لِذِكْرِي﴾: لتذكرني؛ فإن ذكري: أن (٤)

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٥٧).
(٢) في "ق": "كفارة قتل".
(٣) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٤/ ٣٩).
(٤) في "ق": "بأن".

2 / 438