Rites of Hajj and Umrah in Islam in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
146

Rites of Hajj and Umrah in Islam in Light of the Quran and Sunnah

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مركز الدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القصب

ژانرونه

لفظ: «ولم يكن رسول اللَّه ﷺ يصنع ذلك في المكتوبة». وفي لفظ: «أنه رأى النبي ﷺ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به» (١)؛ولحديث جابر ﵁ قال: «كان رسول اللَّه ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» (٢).وفي لفظ: «كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة».وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس ﵁ (٣). ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس ﵁ «أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه» (٤)، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملًا بالأحاديث الصحيحة كما رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ (٥). وذكر الإمام النووي ﵀ «أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ...» (٦). وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور (٧)؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا

(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٠٩٣، ١١٠٤، ومسلم، برقم ٧٠١، وتقدم تخريجه. (٢) البخاري، برقم ٤٠٠، ١٠٩٤، ١٠٩٩، ٤١٤٠، وتقدم تخريجه. (٣) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم ٧٠٢. (٤) أبو داود برقم ١٢٢٥، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٨، وتقدم تخريجه. (٥) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٨. (٦) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٢١٦. (٧) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٧٥، وشرح النووي، ٥/ ٢١٧، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٩٦.

1 / 150