Risalatan Latifah Jame'ah Fi Usool Al-Fiqh Al-Muhimah

عبدالرحمن سعدي d. 1376 AH
9

Risalatan Latifah Jame'ah Fi Usool Al-Fiqh Al-Muhimah

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتًا كثيرًا، بحسب حالها ومراتبها وآثارها: فما كان مصلحته خالصةً أو راجحةً أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. وما كانت مفسدته خالصةً أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.

1 / 53