Risalatan Latifah Jame'ah Fi Usool Al-Fiqh Al-Muhimah

عبدالرحمن سعدي d. 1376 AH
45

Risalatan Latifah Jame'ah Fi Usool Al-Fiqh Al-Muhimah

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدًا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التى حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا أثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة. والضرورة تقدر بقدرها، تخفيفًا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ومنها (الأمور بمقاصدها) . فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدًا. ومنها (يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين، عند التزاحم) وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل

1 / 103