منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وفي رواية لمسلم أيضا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس وروى الإمام مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه حديث إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة في تأخيره صلاة العصر لما كان أميرا على الكوفة ورواه ابن خزيمة والطبراني وفيه فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس وروى الإمام مالك في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يصلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسيرا الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس قال النووي في شرح مسلم والمراد بهذه الأحاديث المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو ثلاثة والشمس لم تتغير إلا إذا صلى العصر حين كان ظل الشئ مثله ثم قال وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب جمهور العلماء إن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شئ مثله وقال الإمام الترمذي في جامعه أن تعجيل صلاة العصر هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس رضي الله عنهم وغير واحد من التابعين إذا علمت ذلك تعلم أن الحكم بالمنع من صلاة العصر وقت مصير الظل مثله جماعة أو فرادى من المسجد الحرام أو غيره مخالف لهذه الأحاديث فلا يرتفع به الخلاف بل لا ينفذ لا سيما وعمل الناس في الأعصار والأمصار بدخول وقت العصر عند مصير الظل مثله فإذا لم يكن هو الراجح يكون عمل الناس في الأعصار والأمصار جاريا على مرجوح مع توفر وجود العلماء في كل عصر وفي كل مصر وهذا لا يعقل وأيضا إن قاضي الشرع الشريف إنما أقامه مولانا السلطان لتنفيذ الأحكام الشرعية لا لمثل الحكم في هذه القضية لا سيما وأهل الآستانة العلية التي هي محل الخلافة السنية يصلون في العصر الأول كبقية أمصار الإسلام فكيف يعقل أن مولانا السلطان يأذن للقاضي في أنه يجعل أهل مكة مخالفين لأهل الآستانة العلية وبقية الممالك الإسلامية
مخ ۴